هو تحويل أعباء المخاطر من المؤمن لهم الى شركات التأمين.

هي عقد تتعهد بموجبه شركة التامين بأن تدفع للمؤمن له مبلغا من المال عند تحقق خطر معين خلال فترة معينة.

نظام مراقبة شركات التامين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27/5/1434 هـ ولائحته التنفيذية واللوائح التنظيمية والتعليمات التي تصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

المؤمن: وهي الشركة المساهمة المرخص لها نظاما بمزاولة نشاطات التأمين او إعادة التأمين او كليهما.

المؤمن له: هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي حصل على وثيقة التأمين من المؤمن.

هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي تؤول اليه المنفعة المحددة في الوثيقة.

– البحث عن التغطية التأمينية المناسبة:

من خلال التعرف على ما تتيحه الوثيقة المقدم عليها من تغطيات وما تفرضه عليه من التزامات، و مدى ملائمتها لمصلحة المؤمن له في الحصول عليها.

– الاطلاع والتعرف على شروط وأحكام الوثيقة قبل التعاقد.

– الافصاح عن كافة الحقائق الجوهرية المتعلقة بموضوع التأمين.