البطاقات الإئتمانية

خبراء سيدتي

هل البطاقة الائتمانية تساعدك على التوفير عند التسوق؟

بالرغم من أن نفقات التسوق تمثل جزءً كبيراً من المصروفات الشهرية إلا أنها ضرورية،... اقرأ المزيد

كيف تتجنب ديون البطاقة الائتمانية ؟

تعرف على طرق الاستفادة من البطاقة الائتمانية بما يساعدك على تحسين ظروفك المالية دون... اقرأ المزيد
القواعد و الأنظمة
      • تحرر باللغة العربية جميع اتفاقيات الإئتمان، ونماذج الطلبات، و اتفاقيات الضمانات، وجداول السداد و الوثائق الأخرى ذات الصلة ببطاقات الإئتمان. كما يمكن لحامل البطاقة الحصول على نسخة باللغة الإنجليزية إذا طلب. وفي حال وجود تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من تلك الوثائق، فيعتد بالنص العربي.
      • تسجل حقوق وإلتزامات حامل البطاقة المتعلقة بشروط وأحكام بطاقات الإئتمان في إتفاقية حامل البطاقة.
      • ينبغي على كافة الجهات المصدرة للبطاقات الإلتزام بالسياسات والتعليمات المتفق عليها مع شركات الدفع الدولية (مثل قواعد شركة فيزا، قواعد شركة ماستركارد، وسياسات التشغيل والأعمال لشركة أمر يكان إكسبرس).
      • لا يحق للجهة المصدرة إصدار بطاقة ائتمان دون الحصول على نموذج طلب موقع من حامل البطاقة.
      • لا يحق للجهة المصدرة أن تصدر بطاقة إئتمان لأي شخص دون سن الثامنة عشر (حسب التاريخ الهجري) إلا إذا كانت بطاقة إضافية.
      • إذا تم رفض إصدار بطاقة إئتمان، فعلى جهة إصدار البطاقات أن تبين أسباب الرفض في غضون إسبوع من إتخاذ قرار الرفض.
      • ينبغي أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الدخل السنوي (الراتب السنوي) 24,000 ريال لعملاء البنك و 30,000 ريال لغير عملاء البنك، وذلك إذا كان التقييم مبني على أساس راتب الموظف أو المتقاعد.
      • ينبغي عدم إضافة أو ربط المميزات الإضافية التي تتطلب دفع مبالغ إضافية (مثل منتجات إئتمانية أو منتجات التأمين ضد التخلف عن السداد وغيرها) والتى تعتبر مميزات إختيارية، إلا بعد موافقة صاحب البطاقة والإفصاح عن جميع الرسوم المتعلقة بهذه الخدمات.
      • ينبغي على الجهة المُصدرة عدم زيادة حد البطاقة الإئتمانية إلا بعد تلقيها طلب موثق من حامل البطاقة
      • عند تحديد الحد الإئتماني الأولي للبطاقة، يجب على الجهة المُصدر مراعاة نتيجة تحليل عبء الدين (الفرق بين دخل حامل البطاقة ونفقاته) و معلومات سلوك حساب حامل البطاقة مثل مبلغ العمليات المنفذة وتواريخ سداد المبالغ المستحقة.
      • لا يحق للجهة المصدرة إصدار بطاقة أو زيادة حد بطاقة الإئتمان دون التحري عن سجلات حامل البطاقة لدى شركة المعلومات الإئتمانية المرخصة و كذلك فحص إجمالي الحدود الإئتمانية لحامل البطاقة لتأكد من ملاءمته المالية وقدرته على الوفاء بالسداد.
      • إذا لم يسدد حامل البطاقة الحد الأدنى الشهري كاملاً ” ثلاثة أقساط متتالية” مع قيام جهة الإصدار بإبلاغه بذلك مسبقاً، فيحق للجهة المصدرة إتخاذ الإجراءات التالية:

1- تجميد حساب البطاقة فوراً ويعامل على أنه متعثر في السداد
2- تعرض على حامل البطاقة خدمات إستشارية إئتمانية مجاناً (حول كيفية التعامل مع الصعوبات المالية).
3- العمل على التواصل إلى تسوية قبل تطبيق الإجراءات القانونية ضد حامل البطاقة المتعثر في السداد.
4-ينبغي على الجهة المصدرة التواصل بشكل مباشر مع حامل البطاقة خلال هذه الفترة بشأن السداد، ويمكن لها تكليف جهة وسيطة لتحصيل المبلغ خلال شهر من إنقضاء فترة الحد الأدنى للسداد “ثلاثة أشهر”.