يجب التمييز بين الميراث و معاش التقاعد، وذلك لتجنب أي أضرار مستقبلية قد تحدث. إذ يعتقد البعض خطأ أن المعاش يستحق لجميع ورثة المتقاعد المتوفى، يتم صرفه وتوزيعه طبقاً لأحكام الميراث. ولكن الحقيقة أن المعاش تحكمه لوائح وقوانين تختلف بشكل ما عن الميراث وبالتالي فإن المعاش قد لا يناله أحد من ورثة المتوفى إذا لم تتوافر لديه شروط استحقاق المعاش

من هم المستفيدين من المعاش بعد وفاة المتقاعد؟

  • في حال وفاة المتقاعد يُخصص للمستحقين عنه راتب تقاعدي مساوي للراتب الذي كان يتقاضاه، ويتم توزيعه بالتساوي بينهم إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر، فإذا كانا اثنين يخصص لهما 75% من الراتب التقاعدي، أما إذا ترك المتوفى مستفيداً واحداً فيخصص له 50% من المعاش.
  • المستحقون هم الزوج أو الزوجة، والأم، الأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش والأخ والأخت والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.
    [قارن بين القروض الشخصية في السعودية]

متى يتم إيقاف صرف معاش التقاعد؟

  • يتم إيقاف الراتب التقاعدي عن الذكور من الأولاد، وأولاد الابن، والأخوة إذا بلغوا 21 عاماً، ولكن يستمر الراتب التقاعدي بالنسبة لهؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية:
    1- إذا كان المستحق طالباً في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها، بشرط أن يكون الطالب منتظماً في دراسته، عندها يؤدى له المعاش حتى يبلغ 26 عاماً أو حتى تخرجه أيهما أقرب.
    2- إذا كان المستحق مصاباً بعجز كامل يمنعه عن العمل وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز.
  • يوقف الراتب التقاعدي عن الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا تطلقت أو ترملت فإذا كانت المستحقة التي طلقت أو ترملت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد لها الراتب التقاعدي بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.
    [كيف يمكنك الحصول على قرض الأسرة؟]
  • يوقف الراتب التقاعدي عن صاحب المعاش أو المستحق إذا حصل على وظيفة ثابتة في الحكومة أو كان موظفاً فيها عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتبه مساوياً أو زائداً عن المعاش ويؤدى له الفرق إذا كان راتبه في الوظيفة أقل مما كان سيستحقه من راتب تقاعدي.
  • إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤدى إلى باقي المستحقين، على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن (%50) من معاش صاحب المعاش، فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدر هذه النسبة ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.