قامت مؤسسة النقد العربي السعودي في سبتمبر 2019 بإصدار تحديث لقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر . وتنطبق هذه القواعد على الشركات المرخصة في المملكة، التي تمارس أنشطة التمويل لأصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين وجميع الأعمال التي تندرج ضمن هذه الفئات في المملكة. وبحسب المؤسسة ستسهم هذه التحديثات في رفع كفاءة العمل لدى هذه الشركات من خلالها حثها على الالتزام بمعايير ممارسات الحوكمة والرقابة الداخلية وأمن المعلومات والإسناد وإدارة المخاطر الصادرة عن المؤسسة، بحسب حجم ونشاط كل شركة.

أهم قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر

  1. أي شخص يرغب للترشح لأي منصب في الإدارة العليا يجب أن يمتلك جميع المؤهلات النظرية والتطبيقية وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في ذات المجال.
  2. اتباع الشركات لسياسات وقواعد وإجراءات تمويلية تتناسب مع الأنشطة التي تزاولها والتأكد من التطبيق الكامل لها، وتشمل هذه الإجراءات بالحد الأدنى ما يلي: قواعد وشروط وإجراءات منح التمويل، وتقييم الجدوى الاقتصادية للنشاط المراد تمويله، والتأكد من قدرة المستفيد على السداد ومن استخدام مبلغ التمويل للغرض الذي منح من أجله، وتقديم المشورة للمستفيد، وكيفية تحصيل الأقساط المستحقة والتعامل مع حالات التعثر وحساب تكلفة التمويل.
    [مقالات ذات صلة: ما هو الفرق بين رائد الأعمال وصاحب المشروع؟]
  3. تقوم المؤسسة بتحديد المتطلبات الخاصة بأمن المعلومات وممارسات الحوكمة والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بالإضافة إلى مخصصات الخسائر والمخاطر المحتملة والمتطلبات المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
  4. يحق فقط لأصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم الاستفادة من التمويل المقدم من هذه الشركات، حيث لا يمكن لهذه الشركات منح التمويل الاستهلاكي أو القيام بأي أنشطة تمويلية غير مسموح بها.
    [قارن بين برامج التمويل الشخصي]
  5. لا يجوز أن يزيد مبلغ التمويل عن 100 ألف ريال، ولكنه يجوز للمؤسسة رفع المبلغ إلى 200 ألف ريال في حال رأت ذلك مناسباً.
  6. يجوز منح تمويل بدون ضمان أو الحصول على ضمان يتناسب مع نوع وطبيعة التمويل وفقاً لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر الصادرة عن مجلس إدارة الشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار المادة 61 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
  7. يجوز للشركات التمويلية التي تمارس أنشطة التمويل المتناهي الصغر منح التمويل بما يتماشى حصراً مع هذا النشاط، ولا يجوز لها تقديم التمويل للأطراف الوارد ذكرهم في الفقرة 1 من المادة 56 من اللائحة، ومن بين هؤلاء أي شخص يمتلك أو يسيطر على 5% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في الشركة.
  8. يمكن لهذه الشركات ممارسة أنشطة التمويل المتناهي الصغر منح التمويل بما يتماشى حصراً مع هذا النشاط فقط، وبالتالي لا يحق لها تقديم التمويل للأطراف الوارد ذكرهم في الفقرة 1 من المادة 56 من اللائحة، ومن بين هؤلاء أي شخص يمتلك أو يسيطر على 5% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في الشركة.

هذا وتدعو مؤسسة النقد العربي السعودي إلى ضرورة التزام الشركات التمويلية التي تزاول نشاط التمويل المتناهي الصغر بقواعد ممارسة هذا النشاط لأن أي مخالفة لهذه القواعد يعرض المؤسسة للعقوبات النظامية، حيث أن المؤسسة ستقوم من وقت لآخر بجولات رقابية على الشركات والاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات للتحقق من التزام هذه الشركات بهذه القواعد. للمزيد حول قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الرجاء زيارة هذا الرابط.