تقعُ مسؤوليّة التسجيل على عاتق كل منشأة بحد ذاتها. لذا يجب على المنشآت الخاضعة للضريبة النظر في التبعات السلبيّة جرّاء التعامل مع شريكٍ تجاري غير مسجّل.

أنواع المنشآت بحسب التسجيل الضريبي

1- المنشآت المُلزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة

  •  جميع المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي مُلزمة بالتسجبل؛ آخر موعد للتسجيل هو 20 ديسمبر 2017.
  • جميع المنشآت أو الكيانات التي تورّد سلع وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتخطّى إيراداتها السنوية 375,000 ريال سعودي مُلزمة بالتسجيل؛ آخر موعد للتسجيل هو 20 ديسمبر 2018.

2- المنشآت المؤهّلة للتسجيل الإختياري في ضريبة القيمة المضافة

  • المنشآت التي تورِد سلع وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي تزيد إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي.

3- المنشآت الغير ملزمة بالتسجيل الإختياري في ضريبة القيمة المضافة

  • المنشآت التي تقلّ إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال سعودي غير ملزمة بالتسجيل. وكذلك لا تحتاج المنشآت التي تُقدّم السلع والخدمات غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة للتسجيل.

[موضوع ذات صلة: تأثير ضريبة القيمة المضافة على تكاليف المعيشة في السعودية]

كيفيّة احتساب حدّ التسجيل الإلزامي

يُحتسب حد التسجيل الإلزامي على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة، إما على أساس الأشهر الـ 12 الماضية أو الأشهر الـ 12 المقبلة، ويبدأ التسجيل رسمياً في 28 أغسطس 2017.

متطلبات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

يجب أن يحتوي أيّ طلب تسجيل على المعلومات التالية على الأقل:

  • الاسم الرسمي للشخص الاعتباري.
  • العنوان الفعلي لمكان السكن أو مكان العمل.
  • البريد الإلكتروني.
  • رقم التعريف الإلكتروني الحالي الصادر عن الهيئة، إن وجد.
  • رقم السجل التجاري.
  • قيمة التوريدات السنوية أو النفقات السنوية.
  • تاريخ التسجيل الفعلي أو المطلوب.
  • لا يتم التسجيل إلا عن طريق الموقع الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل

تقديم الإقرار

  • تُسدّد المنشآة – المؤهّلة لضريبة القيمة المضافة – الضريبة على مشترياتها وتقوم بتحصيل الضريبة على المنتجات التي قامت بتوريدها. وبذلك فإنّ المنشأة تُحصّل الضريبة، نيابةً عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، كما أن لها الحق في المُطالبة بالضريبة المدفوعة على مشترياتها الخاضعة لها.
  • سيتم تقديم الإقرارٍ الضريبي لتوضح تفاصيل المعاملات المُتعلّقة بالتوريدات والمشتريات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
  • يحقّ للهيئة العامة للزكاة والدخل إصدار تقييم جديد لتعديل التقييم السابق، مرفقاً بإشعار رسمي يُقدّم إلى المنشأة الخاضعة للضريبة.
  • يتعيّن على المنشأة الخاضعة للضريبة أن تقدّم الإقرارات الضريبيّة للهيئة إلكترونياً عن كل فترة ضريبيّة في اليوم الأخير في الشهر التالي لنهاية الفترة الضريبية المُتعلّقة بالإقرار الضريبي المُقدّم.
  • على جميع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي لديها توريد سنوي من السلع والخدمات التي تتجاوز قيمتها 40,000,000 ريال سعودي أن تقدّم إقرار ضريبة القيمة المضافة شهرياً.
  • على جميع المنشآت الأخرى الخاضعة لضريبة القيمة المضافة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل 3 أشهر. كما تتيحُ الهيئة للمنشآت الحصول على خيار تقديم طلبات شهريّة بعد موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل.
  • سيكون لدى جميع المنشآت الخاضعة للضريبة شهرٌ واحد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة، وذلك من نهاية الفترة الضريبيّة المحدّدة .