ظهرت مع تطور قطاع الصيرفة الإسلامية العديد من المفاهيم والمصطلحات الخاصة بتعاملات البيع والشراء، وقد لا تكون هذه المصطلحات مألوفة لدى الكثير من الناس. فالمقصود بالصيرفة الإسلامية هو التعاملات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لهذا سنقوم في سياق هذا المقال بتوضيح بعض المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالصيرفة الإسلامية.

[قارن بين الحسابات البنكية في السعودية]

أهم 7 مصطلحات للبيع والشراء في الصيرفة الإسلامية   

  1. المرابحة
    هي إحدى صيغ التمويل في الصيرفة الإسلامية يقوم بموجبها البائع ببيع سلعة أو أصل ما للمشتري بعد إضافة هامش ربح معلوم على سعر التكلفة، ولا يصبح المشتري مالكاً فعلياً للسلعة أو الأصل إلا عندما يسدد كامل ثمن السلعة أو الأصل مع هامش الربح، وتقوم البنوك الإسلامية بتمويل الكثير من السلع والأصول وفقاً لمبدأ المرابحة كالعقارات والسيارات حيث يقوم البنك بشرائها وفقاً لطلب العميل ثم يقوم ببيعها له على أقساط بعد إضافة هامش ربح معلوم على سعر التكلفة بالاتفاق مع العميل.
  2. الإجارة (المنتهية بالتمليك)
    الإجارة المنتهية بالتمليك هي عقد إيجار يقوم بموجبه المصرف – على سبيل المثال – بشراء وتأجير الأصل للعميل (المستأجر) مقابل إيجار متفق عليه مع وعد بالتمليك، ويجوز للمستأجر الانتفاع بالأصل وممارسة خياره في تملك الأصل المؤجر خلال فترة الإيجار أو في نهاية مدة الإيجار على النحو المنصوص عليه في عقد الإيجار، ويكون خيار الشراء مُلزماً للعميل (المستأجر)، وينتهي عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بانتقال الملكية القانونية للأصل المؤجر إلى المستأجر إما من خلال الهبة، أو بنقل الملكية القانونية في نهاية العقد مقابل مبلغ رمزي أو أي مبلغ آخر على النحو المحدد في عقد الإيجار أو بنقل الملكية القانونية قبل نهاية مدة الإيجار مقابل ثمن يعادل ما تبقى من أقساط الإجارة أو أقساط النقل التدريجي للملكية القانونية للأًصل المؤجر.
    [الفرق بين التورق والمرابحة والهدف منهما]
  3. تمويل الاستصناع
    الاستصناع هو عقد تبادل (بيع وشراء) يوافق بموجبه البنك أو المؤسسة التمويلية (المُصنّع) على أن تسليم المشتري (المستصنع) سلعة ما أو أصل ما في وقت محدد مستقبلاً بسعر متفق عليه. وعادةً تقوم البنوك أو المؤسسات الإسلامية بتوفير هذا النوع من العقود لتمويل مشاريع البناء كالعقارات والمخازن ومراكز التسوق والأبراج السكنية أو المجمعات السكنية، بالإضافة إلى تمويل بعض الصناعات كالطائرات والسفن والآلات والمعدات.
  4. المضاربة (تقاسم الربح)
    المضاربة هي إحدى صيغ التمويل الإسلامية التي تتم بين المصرف الذي يقدّم رأس المال وبين المضارب الذي يتولى إدارة المشروع أو التجارة أو الخدمة بهدف تحقيق الأرباح والتي يتم تقاسمها وفقاً لنسب محدد يتم الاتفاق عليها عند إبرام العقد. يوفر المصرف للعميل (المضارب) رأس المال المطلوب لتنفيد مشروع محدد وتكون مهمة العميل إدارة المشروع فقط، ويحق له خصم الرسوم الإدارية من أرباح المشروع، والتي قد تكون إما رسما ثابتاً أو نسبة مئوية من الأرباح أو كليهما. وفي حال تحقيق الأرباح يتم تقسيمها على أساس النسب المتفق عليها مُسبقاً. أما في حال الخسارة يتحمل المصرف كامل هذه الخسارة إن لم تكن ناجمة عن الإهمال من جانب العميل، أما خسارة المضارب فإنها تقتصر على الرسوم الإدارية فقط.  
  5. المشاركة (تقاسم الربح والخسارة)
    هو عقد شراكة في رأس المال بين طرفين أو أكثر لتمويل مشروع، ويكون كل طرف في هذه الاتفاقية مساهماً بالمال أو بالمجهود حسب الاتفاق، ويتم تقاسم الأرباح بحسب النسب المتفق عليها، ويتحمل كل طرف الخسارة بحسب نسب مساهمته برأس المال. تتيح المشاركة لممول المشروع أو الشركة تحقيق عائد على شكل نسبة من الأرباح الفعلية المكتسبة وفقاً لنسبة محددة مسبقاً، ويتحمل الممول الخسارة في حال وقوعها على أساس تناسبي.
  6. التقسيط (البيع بثمن آجل)
    التقسيط هو عقد لبيع الأصل على أساس مؤجل على هيئة أقساط تسدد خلال فترة زمنية محددة متفق عليها مسبقاً بين البائع والمشتري بعد إضافة هامش ربح على الثمن.
  7. بيع الوفاء (البيع وإعادة الشراء)
    هو عهد بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن، لذلك سمي ببيع الوفاء لأن على المشتري الوفاء بالشرط، ويطلق عليه أيضاً بيع الأمانة لأن ما بيع للمشتري بمثابة الأمانة في يديه حتى يوفي البائع الدين للمشتري ويرد المشتري إليه أمانته.